03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2006
- التاريخ
- 03/04/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، وبالتالي تكون مهلة التمييز ما زالت سارية المفعول ولتوفر الشروط الشكلية للتمييز المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (د) و(ط) والمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية من خلال استماعه الى الشهود. لقد تقرّر صرف النظر عن الاستماع الى الشهادة وتلت المحكمة احد التقريرين المنظّمين من شاهد الحق العام دون الآخر، ثم اعادت الاستماع الى الشاهد دون صدور قرار صريح بذلك ودون دعوته رسميا الى المحاكمة، ان المخالفات المذكورة تناولت اصولا جوهرية وهي تستدعي نقض القرار المطعون فيه.