الأحكام

03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2006
التاريخ
03/04/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، وبالتالي تكون مهلة التمييز ما زالت سارية المفعول ولتوفر الشروط الشكلية للتمييز المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (د) و(ط) والمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية من خلال استماعه الى الشهود. لقد تقرّر صرف النظر عن الاستماع الى الشهادة وتلت المحكمة احد التقريرين المنظّمين من شاهد الحق العام دون الآخر، ثم اعادت الاستماع الى الشاهد دون صدور قرار صريح بذلك ودون دعوته رسميا الى المحاكمة، ان المخالفات المذكورة تناولت اصولا جوهرية وهي تستدعي نقض القرار المطعون فيه.