03/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/2008
- التاريخ
- 03/03/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشروط العامة لقبوله والشرط الخاص الملحوظ في الفقرة 3 من المادة 21 من القانون رقم 160/92 بشأن التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، فالاستحضار الاستئنافي الذي ذكر وثيقة تبليغ القرار المميز قد اخطأ كتابة في ذكر اسم المستأنف عليه، والخطأ الكتابي يسهل تجاوزه.
ويرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون في دعوى الايجارات، فلم يبين المستدعي كيف ان القرار اخطأ في تفسير الفقرة هـ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 عندما اورد انه في حال تعدّد الزوجات لا يمكن اعتبار الزوج والزوجة الثانية بحكم الشخص الواحد بالنسبة للتملك، بهدف اسقاطه من حق التمديد في مأجور كانت تشغله الزوجة الاولى مع اولادها. واذا كانت الفقرة (هـ) لم تتكلم عن الزوجات بل عن الزوجة، فانه ليس في ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية تطاولا على النص وتوسيعا له.
ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، فقد جاءت اسباب القرار الواقعية واضحة وكافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، فلا خلاف على ان للمستاجر زوجتين شرعيتين واولاد من كل منهما.
ويرد السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب، فالمطالب لم ترد في الاستحضار الاستئنافي بل في اللائحة الجوابية الاستئنافية، وقد نوقشت المطالب من الخصوم في سياق المحاكمة الاستئنافية استنادا الى المادة 350 موجبات وعقود.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 660 من اصول المحاكمات المدنية بحصره البحث في الفقرة (هـ) من المادة 10 من القانون رقم 160/92، مع ان المحاكمة الابتدائية كانت مرتكزة على الفقرتين (و) و (هـ)، طالما ان الحكم الابتدائي ارتكز، للحكم على المستأجر بالاخلاء، على الفقرة (هـ)، والمستأجر هو الذي طعن بذلك القرار، ولم يطعن به المالكان، والمادة 660 من اصول المحاكمات المدنية صريحة في انه ينحصر نظر محكمة الاستئناف بالنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف.