14/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2008
- التاريخ
- 14/04/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم هو الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) وجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) قد ثبتا بحق المتهمين من خلال ضبط المخدرات معهم وتوقيفهم سابقا للاشتباه بهم بالجرم نفسه، ولتكرار الجرم ولوجود اسبقية جرمية بحق احدهم ولحصول فحص مخبري اثبت تعاطيهم للمخدرات. ان افادات المتهمين قد تقاطعت وتطابقت مع الوقائع. ان المتهمين قد ادلوا بتعرضهم للضرب خلال التحقيق الاولي وان المحكمة لم تقتنع بهذه الاقوال خاصة وان احدهم قاصر وقد حضرت مندوبة الاحداث التحقيق الاولي ولم يحصل اي ضرب بحضورها.
فبالتالي وبما يعود لمحكمة الاساس من حق التقدير فانها تعتبر الافادات صحيحة وتحكم بتجريم المتهمين بجناية الاتجار وبادانتهم بجنحة التعاطي.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة ويحكم عليهم بالحبس وتدغم العقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد.
تحتسب مدة التوقيف ويحكم بالغرامة المالية.
يحكم على القاصر سندا للفقرة (2) مادة 15 من قانون حماية الاحداث بالحبس وتخفض العقوبة المانعة للحرية ويكتفى بالتوقيف ويبقى على الغرامة المالية.