06/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2014
- التاريخ
- 06/02/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة التمييز، بعد ردها الدفع بالدفاع المشروع عن النفس لعدم توافر شروطه، لأنه كان بامكان المتهمين رد الخطر الذي يدعيانه بغير القتل، المتهم الاول بجناية القتل القصدي المشددة سندا الى المادة 548 فقرة 5 عقوبات لقتله شخصين وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته رشاش حربي غير مرخص، فضلا عن تجريمه والمتهم الثاني بجناية محاولة القتل وفقا للمادة 548 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولتهما قتل بعض الاشخاص والزامهما باداء العطل والضرر للمدعين، كما ادين الثاني فقط بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سلاح صيد غير مرخص، علما انه اعلنت براءة المتهمة الثالثة من جناية التدخل في جرمي القتل والمحاولة فيه لانتفاء الدليل.