04/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2008
- التاريخ
- 04/03/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت باسباب الدفاع. ان المتهم قد ابرز تقارير طبية للمطالبة بمنحه الاسباب التخفيفية وان المحكمة قد منحته الاسباب التخفيفية وطبقت المادة 253 عقوبات. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات والذي طبقت فيه المحكمة المادة 126 معطوفة على المادة 148 مخدرات والمادتين 219 و201 عقوبات، قد استندت الى تعليل كاف. لقد تم ذكر الوقائع بدقة وثبت علم المتهم بالمواد المخدرة التي ينقلها من خلال اقواله في التحقيق الاولي وبالتالي يكون القرار مسندا الى ادلى كافية ولا نقص في التعليل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وان محضر تلاوة القرار قد نظما ؟؟؟؟؟؟.
لا نصل يلزم تنظيم المحضر على حدة ويمكن ان يكون جزءا لا يتجرأ من محضر ضبط المحاكمة الجنائية. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
ان عدم تبنيه المتهم مجددا الى الوقائع وعدم اعادة تلخيص الوقائع بعد تبديل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض اذ ان ذلك حصل امام الهيئة السابقة وتأمنت حقوق الدفاع. لا موجب الزاميا باعادة تلخيص الوقائع ولا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية توجب النقض.
يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه قد اخذ بمضمون المذكرة الخطية المفدمة من وكيل المتهم وما يثبت ذلك تلخيص مرافعة وكيل المتهم. ان عدم ذكر وجود مذكرة خطية بشكل صريح ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. يبرم القرار المطعون فيه.