22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2011
- التاريخ
- 22/02/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم قد قام بدخول المحل للسرقة بطريقة غير مألوفة حيث انه دخل من مدخل البناء ثم قام بتكسير الحائط واحداث فجوة دخل من خلالها الى المحل لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم القاصر الذي اعطى معلومات دقيقة وتفصيلية عن كيفية الدخول الى المحل يجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.
ان المتهم قاصر وقد ادلى وكيله ان مندوبة الاحداث لم تحضر التحقيقات الاولية الا انها قد حضرت الاستجواب امام قاضي التحقيق ان عدم حضور مندوبة الاحداث للتحقيقات الاولية لا يؤدي الى الابطال وانما الى ملاحقة المسؤول عن الحقيق مسلكيا سندا للمادة 34 من قانون الاحداث.
ان السرقة قد حصلت ليلا وثبت ذلك من اعتراف المتهم فتطبق عليها المادة 640 عقوبات.
لقد ثبت اشتراك المتهم الآخر في الجرم من خلال اقرار الشريك وشهادة عدة شهود ووجود جاكيتين قد اتسختا بعد السرقة يجرم المتهم سندا الى المادة 639 معطوفة على 640 عقوبات.
يحكم على المتهم القاصر بالتجريم والاحالة الى محكمة جنايات الاحداث لتحديد العقوبة سندا الى المادة 6 من قانون الاحداث.
يحكم على الشريك في الجرم بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض اذ يمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغال شاقة 5 سنوات.