الأحكام

18/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2009
التاريخ
18/02/2009
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
علاوي، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز لتعلق الموضوع بدفع شكلي.

ان المادة 16 من قانون 337/94 قد نصت على ان ملاحقة كتاب العدل جزائيا بالنسبة للاعمال الناشئة عن الوظيفة تخضع الى ترخيص من وزير العدل. وان عدم اعطاء وزير العدل الاذن بالملاحقة الجزائية يجعل الملاحقة غير قانونية.

ان احالة الكاتب العدل الى التقاعد بسبب السن القانونية لا يغير شيئا في الوضع فالعبرة هي لتاريخ ارتكاب الجرم وليس لتاريخ الملاحقة التي حصلت بعد التقاعد. وبتاريخ القيام بالعمل الملاحق به كان الكاتب العدل في الوظيفة وبالتالي لم يفقد الحصانة القانونية. ان قرار الهيئة الاتهامية المخالف للقانون متوجب النقض. يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم.