الأحكام

23/05/2002

شورى حكم رقم : 520 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
520/2002
التاريخ
23/05/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لتوفر الشروط. اذ يجب ان يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا نافذا وضارا ،لذلك لا يقبل الطعن الموجّه ضد قرار لجنة الاعتراضات الصحية لانها ليست هيئة ذات صفة قضائية وذلك وفقا لاحكام المادة 157 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي، بل يجب الطعن بوجه قرار التصديق على قرار لجنة الاعتراضات اي قرار المدير العام لقوى الامن الداخلي، ولكن بما انه تبيّن بان المستدعي كان قد قدّم مراجعته قبل تبليغه قرار التصديق وهو يطلب تصحيح الطعن، لذلك فتعتبر المراجعة موجهة ضد قرار مدير عام قوى الامن الداخلي النافذ والذي صدّق قرار لجنة الاعتراضات.

ان الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل لموظفيها اثناء الخدمة او بسببها. وبما انه تبيّن بان الموظف قد استدعي الى الخدمة على عجل بناء على طلب رئيسه المباشر وقد قطع اجازته وهو في طريقه حصل حادث سير اودى بحياته، لذلك فان وفاته تعتبر حاصلة بسبب الخدمة. ولا يحق للدولة التذرّع بانه كان يقود سيارته بسرعة.