الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 522 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
522/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
هاني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات من خلال تعرف الظنين اليه واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لا يؤخذ بالانكار اللاحق للجرم لعدم الجدية.

يدان المتهم بجرم التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

تسقط دعوى الحق العام سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تبعا لوفاة المتهم.

ان اختلاف الاوصاف بين افادة الشهود والمتهم اضافة الى انكاره وعدم تعرف الشاهد عليه يجعل جرم الترويج غير ثابت بحقه فتعلن براءته.

ان اقامة المتهم في لبنان بصورة غير مشروعة تؤدي الى ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة بجرم الترويج.

يحكم على المتعاطين بالحبس والغرامة المالية وكذلك في ما خص الاقامة غير المشروعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها