الأحكام

14/06/2006

شورى حكم رقم : 522 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
522/2006
التاريخ
14/06/2006
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
بيضون، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة المختصة، بلدية بعلبك، لان موضوع الدعوى يتناول قرار رفض اعطاء رخصة بناء للمستدعي.

وتتوافر لدى الشريك مع المالك الصفة والمصلحة في الادعاء.

كما ان القرار المطلوب ابطاله يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

ويقتضي ابطال قرار رفض اعطاء ترخيص بناء الصادر عن رئيس بلدية بعلبك لان قرار الرفض واقع في غير موقعه القانوني، فان الترخيص بالبناء هو من صلاحية البلدية وفقا للقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)، وتتوافر شروط الترخيص. واذا كان العقار ضمن مخطط توجيهي فانه لم يتم وضع المخطط بموجب مرسوم، وبالتالي لا يكون له اي مفعول قانوني من اجل رفضه منح رخصة البناء وذلك استنادا للمادة 9 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/83.

وان طلب الترخيص يتضمن جميع المستندات اللازمة وفقا لاحكام قانون البناء وخريطة البناء موقعة من قبل مهندس.