الأحكام

22/05/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 523 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
523/1995
التاريخ
22/05/1995
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف المقدم طعنا بقرار رجائي ما دام قد قدم عن طريق المرجع الذي اصدر القرار الذي رفض الرجوع عنه رفضا ضمنيا (المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

عند اجراء مصالحة والرجوع عن طلب تنفيذ يستوفي الرسم القضائي ويحتسب على اساس قيمة الدين (مادة 69 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10-10-1950) عندما يكون الدين بالعملة الاجنبية يحتسب الرسم على اساس قيمة العملة الاجنبية بتاريخ تقديم طلب التنفيذ وليس بتاريخ الرجوع عن التنفيذ.

لا صلاحية مطلقة للقضاء العدلي للنظر بامر استيفاء الفائدة وضريبة الدخل التي يعود امر استيفائها الى مأمور التنفيذ وامر الاشراف عليها الى القضاء المالي لا الى القضاء العدلي (المادة 92 من قانون الرسوم القضائية) تاريخ 10-10-1950.