الأحكام

09/05/2013

شورى حكم رقم : 523 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
523/2013
التاريخ
09/05/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق باصدار محافظ بيروت قرارا بتوكيل محام لتقديم مراجعة استئنافية للحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وذلك قبل الاستحصال على قرار من المجلس البلدي يخوله ذلك اذا ما صدر الترخيص المطلوب عن المجلس البلدي قبل اختتام المحاكمة.

تبقى لجان الاعتراضات المرجع الصالح للبت في الاعتراضات على الرسوم البلدية طالما لم يصدر لغاية تاريخه قرار وزير العدل بوضع الاحكام المتعلقة بانشاء المحاكم الادارية موضع التنفيذ وتخضع قراراتها للاستئناف امام مجلس الشورى ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 163 من القانون 60/88 لم يلزم القانون لجان الاعتراضات لدى تعليلها لقراراتها بالالتزام بعناصر او اصول محددة لتقدير القيمة التأجيرية وذلك خلافا لما هي الحال عليه بالنسبة للجان التخمين التابعة للبلديات والتي الزمها بوضع تقرير تبين فيه الاسس التي اعتمدتها في التخمين كما انه لم يفرض على لجان الاعتراضات القيام بالكشف الحسي على العقار انما ترك لها حرية التقدير لتخمين القيمة التأجيرية وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الشورى الذي يتحقق اذا ما عللت قراراتها تعليلا كافيا وتكون المراجعة مردودة طالما ان القرار المستأنف يتضمن العناصر والاسباب الواجب ذكرها كافة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها