الأحكام

29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 523 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
523/2011
التاريخ
29/11/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة محكمة التمييز استدعاء نقابة المحامين في طرابلس شكلا لان النقابة لم تطعن استئنافا في القرار الابتدائي ولم تكن طرفا في المحاكمة الاستئنافية، فلا يمكنها تقديم طلب نقض ضد القرار الاستئنافي الصادر نتيجة الاستئناف المقدم من المدعى عليه وحده عملا بالمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

قبلت محكمة التمييز استدعاء المميز شكلا وردته اساسا لعدم قانونيته.

تقدم ممثل المدعى عليه بلائحة دفوع شكلية امام محكمة الجزاء في طرابلس طالبا بطلان ادعاء النيابة العامة وانعدامه، لمخالفته الضابطة العدلية الاصول لانتفاء شروط الجريمة المشهودة ولمخالفة النيابة العامة مبدأ الحصانة القضائية المقررة للمحامي سندا للمادة 79 محاماة ولمخالفتها الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 اصول المحاكمات الجزائية بالادعاء من دون التدقيق في التحقيق الاولي، وبمخالفة صيغة جوهرية متمثلة بحق الدفاع.

رد القاضي المنفرد الجزائي الدفوع المنوه بها وحدد موعدا لاستجواب المدعى عليه.

رد الدفع ببطلان محضر التحقيق الاولي وادعاء النيابة اذ انه سندا الى المادة 25 اصول المحاكمات الجزائية. للنيابة العامة الحق في مباشرة التحقيق، بمساعدة الضابطة العدلية، بمجرد العلم بحصول جريمة، وبمعزل عن حالة الجريمة المشهودة.

ورد الدفع المتمثل بكون النيابة العامة خالفت مبدأ الحصانة القضائية المقررة للمحامي سندا الى المادة 79 محاماة باعتبار ان هذه المادة استثناء على مبدأ المساواة امام الدعوى العامة، وبالتالي يقتضي تفسيرها وتطبيقها بصورة ضيقة، وان الحصانة تشمل فقط المحامين العاملين ولابطال المتقاعدين منهم في تاريخ ارتكاب الجرم المسند اليهم.

كما رد الدفع بمخالفة حق الدفاع بعد الاستماع الى المدعى عليهم في التحقيق الاولي، لان المدعي عليه رفض الحضور للتحقيق متذرعا بالحصانة.

توصل القرار المطلوب نقضه الى النتيجة المبينة اعلاه بما ان المستأنف قد تقاعد والافعال المنسوبة اليه حصلت بعد هذا التاريخ ولا يمكن الاحتفاظ بالحصانة ا لمنصوص عليها في المادة 79 محاماة ومدى الحياة. هذا ما توصل اليه القاضي المنفرد الجزائي والمصدق استئنافا.

ان ما يثيره طالب النقض من اسباب الطعن متعلق بالضمانة القضائية المنصوص عنها في المادة 79 محاماة والتي تبحث ضمن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية.

ثتب بالافادة الصادرة عن نقيب المحامين في طرابلس بعدم تمتع طالب النقض بصفة محام يوم تقديم الشكوى ضده لانه كان قد احيل على التقاعد، وتبعا لذلك لا يستفيد من اي ضمانة قضائية لان تلك الحصانة قد اعطيت للمحامي لحمايته من اي ملاحقة كيدية تهدف الى منعه من ممارسة رسالته في خدمة العدالة. وتنتفي هذه الغاية بتوقف المحامي عن ممارسة مهنته.

ولا تأثير لتوافر او عدم شروط الجريمة المشهودة على امكانية ملاقحة المدعى عليه طالب التمييز. ويكون القرار المطعون فيه عالج بصورة وافية جوهر الاسباب الاستئنافية المتذرع بها بالاضافة الى سبب التمييز الراهن، مما يستدعي رد كل اسباب التمييز لعدم قانونيتها.