الأحكام

29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 524 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
524/2011
التاريخ
29/11/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الحاج، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد السبب التمييزي الاول لان القرار المطعون فيه لم يخالف قواعد الاختصاص، فالفقرة الاخيرة من المادة 28 من قانون القضاء العسكري تعيد صلاحية النظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الاسلحة والذخائر الى المحاكم العدلية الجزائية اذا كانت متلازمة مع جريمة عادية.

بعد ان اعادت محكمة الجنايات محاكمة المستدعي وفقا للاصول ا لقانونية واستجوبته مجددا، كرر المتهم طالب التمييز الافادة المدونة في محضر المحاكمة الاولى في المحاكمة العلنية الوجاهية الثانية، فاقتضى رد سبب التمييز الثاني لعدم مخالفته احكام المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.

خضع طالب التمييز لاستجواب تمهيدي، وكل ما نصت عليه المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ويندرج ضمن اطار تأمين الحق في الدفاع قد توافر، فيكون السبب المتذرع به مردودا عملا باحكام الماجة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

لا يصح لطالب التمييز ان يثير مسائل متعلقة بمضمون الاستجواب ولا بعرض المواد الحرمية او تلاوة محاضر ضبطها لاول مرة امام محكمة التمييز كسبب للنقض، كما ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة لم يرد تحت طائلة الابطال، ولا يفترض بهيئة المحكمة توقيع كل صفحات الحكم المطعون فيه بل يكفي توقيع الصفحة الاخيرة من كل ورقة هامش، وخاصة ولا سيما حيث الفقرة الحكمية، كما ان عدم حضور المتهم، او من يمثله جلسة افهام الحكم لا يؤدي الى بطلان الحكم او يوجب نقضه استنادا الى المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية.

وترد اسباب التمييز الثالث والرابع والخامس لعدم صحتها.

ورد سبب الطعن السادس لانه لا يجوز مؤاخذة هيئة محكمة الجنايات بسبب عدم التطرق في الحكم، الى مسألة قانونية لم تطرح صراحة عليها.

رد السبب التمييزي السابع لان الادلاءات المتعلقة بوقائع مادية تستقل محكمة الاساس في تحديدها من دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.

حددت في باب الوقائع ساعة حصول السرقات وبالتالي رد سبب التمييز الثامن لان تطبيق الحكم للمادة 640 جاء معللا.