الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 524 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
524/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بالاقرار وبضبط المخدرات مع المتهم القاصر ومن خلال اقراره الاولي انه يقوم بترويج المخدرات (مادة 126 مخدرات على مادة 6 قانون الاحداث). ان انكار المتهم اللاحق لا يؤخذ به ولم تقتنع به المحكمة. يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لقد ثبت من الفحص المخبري والاقرار قيام المتهم القاصر بالتعاطي. يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات/على مادة 6 قانون الاحداث).

يحكم المتهم القاصر بالتجريم وتحال الاوراق الى المرجع المختص لاقرار العقوبة.

لقد ثبت من العطف الجرمي المعزز بفرار المتهم من وجه العدالة ومن اسبقياته الجرمية في المجال نفسه ومن مضمون التحقيقات قيام المتهم الفار من العدالة بترويج المخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

ان انكار المتهم وعدم تعرف المتهم الآخر عليه اضافة الى واقعة وجوده في السجن عند توقيف المتهم الآخر يجعل الشك يحوم حول قيامه بجرم ترويج المخدرات. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 126 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها