15/06/2006
شورى حكم رقم : 524 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 524/2006
- التاريخ
- 15/06/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطعن بقرار المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطلب نقض قرار صرفه من الخدمة، ولا تطبق هنا احكام المادة 142 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي.
وترد الدعوى شكلا لان الاعتراض على القرار التأديبي ورد بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس الشورى. وبانقضاء مهلة الطعن يصبح القرار التأديبي مبرما ولا يمكن فتح مهلة جديدة، ولا يمكن تطبيق احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.