الأحكام

01/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 525 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
525/2003
التاريخ
01/04/2003
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
فرنيني، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الاعدادي الذي كلف فريقي الدعوى تسمية شهودهم للادلاء بافاداتهم لعدم تنفيذه ولانه جاء لمصلحة المستأنف وذلك لعدم توافر صفة المستأنف ومصلحته عملا بنص المادتين 614 و64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وردّت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون ومخالفة صيغة جوهرية وصدقت الحكم الابتدائي الذي فصل في الدعوى دون الاستماع الى الشهود، بالاستناد لما ورد في ملف الدعوى، وان التبليغ حصل بالطريقة المتبعة في لصق الكشف المفصل المصاريف المشتركة على مدخل البناء الرئيسي وعلى باب المصعد.

وردّت السبب الاستئنافي المبني مخالفة قواعد الاثبات. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بصحة تبليغ المستأنف لدفع المصاريف المشتركة بطريقة لصق الكشف التفصيلي على مدخل البناء الرئيسي، وعلى باب المصعد، خاصة وان المادة 20/4 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لم تحدد وسائل التبليغ.

وردّت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 20 و4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بصحة الانذار بالدفع خاصة وان المستأنف اعتاد ان يدفع هذه المبالغ.

وردّت ايضا السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون، وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بصحة الافادات الموجودة في ملف الدعوى، وان الطريقة المتبعة في التبليغ تتمثل بالصاق الكشف التفصيلي على مدخل البناء وعلى باب مصعد كل طابق من الطوابق، وانه لم يثبت عكس ما ورد في الافادات المبرزة في ملف الدعوى.

كما ردّت السبب الاستئنافي المبني على فقدان التعليل. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بعدم توافر عناصر النزاع الجدي وان قراره جاء معللا تعليلا كافيا.

وردّت السبب الاستئنافي الطاعن بالقرار الاعدادي شكلا، ورد السبب الاستئنافي تبعا له ورد الاسباب بالزائدة او المخالفة.