17/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 526 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 526/2011
- التاريخ
- 17/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعيب المستدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 505/201 عقوبات ويدلي بعدم توفر عناصر المادتين 505 و201 عقوبات، لم يثبت من وجود الاعمال الرامية مباشرة الى اقتراف فعل الجماع ولم يشر الى كيفية تثبته من هذا الامر، كما يدلي بان القرار لم يتثبت من توافر شروط المادة 505/201 عقوبات لان الوقائع ؟؟؟؟ بعدم توفر شروطها لا سيما لجهة انعدام حصول الافعال الرامية مباشرة الى اقتراف فعل الجماع وانعدام وجود ظرف خارجي منعه من تحقيق النتيجة، مضيفا ان الجماع لم يحصل اطلاقا ولا حتى الافعال الرامية مباشرة له كما هو ثابت من اقوال القاصرة ومن تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت ان غشاء بكارة القاصرة سليم ولم يمزق ولا توجد حيوانات منوية ظاهرة.
تعاقب المادة 505 عقوبات على مجامعة القاصر دون الخامسة عشر من عمره وتشدد العقوبة اذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ان المادة 201 عقوبات اعتبرت هذه الجريمة من قبيل المحاولة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير انها لم تقض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل.
ركنت الهيئة الاتهامية الى وقائع تفيد انها مؤلفة لعناصر جناية محاولة مجامعة قاصر دون الثانية عشرة من عمرها وان الهيئة الاتهامية قد احسنت في تطبيق القانون بخلوصها الى اتهام المدعى عليه بهذه الجناية، فيكون السبب مستوجبا الرد.