21/06/2006
شورى حكم رقم : 527 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 527/2006
- التاريخ
- 21/06/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، ارزوني كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بقرار وزير العمل المتضمن الترخيص بتأسيس نقابة لمحترفي الكيوكوشنكاي والفنون القتالية اليابانية، فالطعن يتناول قرار الترخيص وهو عمل اداري.
وتقبل اللائحة الجوابية الاضافية في الدعوى طالما ان المقرر وافق عليها استنادا للمادة 81 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل، اذ يحق لرئيس الاتحاد اللبناني للكاراتيه او النائب الاول او النائب الثاني بالادعاء وتمثيل الاتحاد استنادا للمادتين 26 و36 من قانون الاتحاد دونما حاجة الى تفويض خاص.
وبما ان التمثيل صحيح فان توكيل المحامي من قبل الممثل صحيح ايضا وصفة الادعاء متوافرة.
كما تتوافر المصلحة بالادعاء لطلب الابطال لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 106 شورى لان المستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص يمكن ان يلحق به ضررا.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرارا فرديا وتسري مهلة المراجعة تجاه المستدعي وهو من الغير من تاريخ النشر فلا حاجة للتبليغ الشخصي.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير العمل والمتضمن الترخيص بتأسيس نقابة محترفي الكيوكوشنكاي والفنون القتالية اليابانية، لان الترخيص مخالف للمعاملات الجوهرية، واغفل استطلاع رأي وزارة الداخلية وهذا الامر من المعاملات الالزامية الضرورية.
وبما ان العمل الاداري المشكو منه يتضمن عيبا مبطلا لذا يقبل طلب ابطاله استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى.