الأحكام

24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 527 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
527/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
فايز مطر
الأعضاء
خداج، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد السبب التمييزي الاول لانه جاء في الصفحة من القرار المطعون فيه عبارة " بعد سماع مطالعة النيابة العامة" ما يؤكد ان المحكمة استمعت الى مطالعة النيابة العامة.

استنادا الى المادتين 73 و157 اصول المحاكمات الجزائية يعود للمدعى عليه او وكيله من دون حضور موكله ان يدلي بدفع او اكثر، ويعود وبوجود دفع شكلي يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام، كما هي حال الدعوى الراهنة، يصبح الاعتراض بدون موضوع ولا يوجد اي مخالفة قانونية في ظل سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، لذلط رد السبب التمييزي الثاني.

رد السبب التمييز الثالث لجهة مخالفة القرار المطعون فيه قواعد جوهرية للقضية المقضية، لان المستدعي لم يثر هذه المسألة استئنافا ولا يحق له اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز.

رد سبب التمييز الرابع اذ من غير الجائز للمدعى عليه الذي ت قدم باعتراضه اصولا ان يعود ويتقدم باستئناف يطال الحكم الابتدائي الغيابي ذاته.

رد السبب التمييز الخامس لان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون باعمال احكام المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية قديم واسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لانه في حال عدم تبليغ الحكم الغيابي كما هي حال هذه القضية يعتبر الحكم الغيابي اخر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة وفقا لاحكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.

رد السبب التمييزي السادس لان القرار المطعون فيه اسقط الدعوى العامة، مما يستتبع ايقاف تنفيذ مذكرات التوقيف.

اما وان الحكم الغيابي لم يبلغ اصولا، وفي ظل سقوط الدعوى العام والدعوى الشخصية، فلا مجال للقول بعدم جواز قبول الدفوع باسقاط الحق الشخصي، لان المعاملة الاجرائية امام دائرة التنفيذ تبطل قرار اسقاط دعوى الحق الشخصي لمخالفته القانون، فاستوجب رد سبب التمييز السابع.

رد سبب التمييز الثامن لان القرار جاء معللا بصورة كافية.