الأحكام

28/05/2002

شورى حكم رقم : 529 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
529/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين المستفيد من خدمات شركة الكهرباء والمؤسسة. فالمستدعي يطلب اعفائه من فاتورة الكهرباء لعدم توجّبها.

وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية والنزاع شخصي بين المتعاقد وبينها فالاختصاص يعود الى القضاء العدلي. فالمستدعي هو متعاقد مع المؤسسة ومنتفع من خدماتها بموجب عقد اشتراك بمحوّل خاص وان وجود بند خارق غير مألوف في العقد لا يغيّر من طبيعة كونه عقدا خاصا.

اما بالنسبة للطبيعة القانونية للبدل المستوفى في فاتورة الكهرباء، فان البدل هو رسم اشتراك في التيار الكهربائي وليس له طابع ضريبي وليس رسما ضريبيا.