28/05/2002
شورى حكم رقم : 529 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 529/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل المراجعة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين المستفيد من خدمات شركة الكهرباء والمؤسسة. فالمستدعي يطلب اعفائه من فاتورة الكهرباء لعدم توجّبها.
وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية والنزاع شخصي بين المتعاقد وبينها فالاختصاص يعود الى القضاء العدلي. فالمستدعي هو متعاقد مع المؤسسة ومنتفع من خدماتها بموجب عقد اشتراك بمحوّل خاص وان وجود بند خارق غير مألوف في العقد لا يغيّر من طبيعة كونه عقدا خاصا.
اما بالنسبة للطبيعة القانونية للبدل المستوفى في فاتورة الكهرباء، فان البدل هو رسم اشتراك في التيار الكهربائي وليس له طابع ضريبي وليس رسما ضريبيا.