11/04/2008
شورى حكم رقم : 529 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 529/2008
- التاريخ
- 11/04/2008
- الرئيس
- هبة الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي رد طلب المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط لجهة العسر والمراجعة الجدية استنادا للمادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
فقد تبين بأن المستدعي يطالب بتعويض ولكنه لم يربط النزاع مع البلدية فمراجعته غير جدية.
وقد وقع تنازلا صريحا عن حق مطالبة البلدية بأي تعويض، وهذا التنازل يشكل رضوخا صريحا وبالتالي فهو تنازل عن حق الادعاء، فتنتفي المصلحة المشروعة للمستدعي.
وبما انه لم يثبت حصول اكراه لذا يعتد بهذا التنازل حتى اثبات عدم صحته امام القضاء المختص.