الأحكام

14/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2011
التاريخ
14/06/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لاستيفائه الشروط القانونية ولعدم الزام كل من المادتين 718 و719 اصول المحاكمات المدنية الجهة المميزة بابلاغ صورة طبق الاصل عن القرار المميز الى الجهة المميز ضدها، ولعدم الحاق اي ضرر من جراء عدم التبليغ طالما انها أجابت على الاستدعاء التمييزي.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في البقاع والقاضي باعتبار المميز ضدها الثانية الشركة العقارية مسؤولة عن علاقة العمل القائمة بين الجهة المميزة والمجمع القائم على العقار 181/معلقة، لعدم اعطائه حلا لما ادلت به الجهة المميزة حول مسألة قيام الشركة المدعى عليها بادارة المميز ضدها جمعية المالكين كشخصية مستقلة عن شخصية كل من المالكين بموجب نظام ملكية وادارة العقار رقم 181 وحول مدى ارتباط هذا الامر بعقد عمل الجهة المدعية المميزة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في البقاع بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة عملا بنص المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وكلّفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها، ونشر الدعوى مجددا امام المرجع التمييزي.