23/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2013
- التاريخ
- 23/05/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان عبء الاثبات يقع على من يدعي معتبرة انه خلافا لادلاءات الجهة المميزة المؤمن عليها لجهة مخالفة احكام المادتين 132 اصول المحاكمات المدنية و982 موجبات وعقود التي تنص على ان كتمان المضمون او التصريح الكاذب لا يؤديان الى بطلان عقد الضمان في ظل غياب سوء نية المضمون ولجهة قلب عبء الاثبات، فان القرار المطعون فيه لم يستند الى فرضية سوء نية المؤمن عليها بل استند الى وقائع خاصة لاستنتاجها.
ولا يكون فاقدا لاساسه القانوني القرار الذي يغفل ذكر واقعة طالما ان الاسباب التي استند اليها هي كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها.
ان البحث في سلوك المؤمن عليها توصلا لاثبات سوء نيتها لم يكن مستندا الى مبدأ قانوني وانما الى نص قانوني وبالتالي ان عدم الطعن بالنص القانوني بحد ذاته الذي استند اليه القرار يؤدي الى رد الطعن.