08/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2005
- التاريخ
- 08/06/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 706 اصول مدنية لوروده ضد قرار رجائي صادر عن القاضي العقاري بتكليف المميز بدفع رسم تمهيدا لستجيل الحكم الصادر لمصحلته عن القاضي وان مهلة التمييز هي شهرين.
يرد السبب التمييزي المتعلّق بمخالفة القرار الاستئنافي للمادة 603 اصول المحاكمات المدنية لرده الاستئناف شكلا الموجّه ضد القرار الصادر عن القاضي العقاري الذي قضى بتكليف المميز دفع الرسم قبل تنفيذ الحكم الصادر بتسجيل العقار على اسمه وذلك لان القاضي المذكور يقوم مقام الدفترخانة طالما انه لم يتم تثبيت محضر تحديد وتحرير العقار موضوع الدعوى، فيكون قراره قرارا اداريا وليس قضائيا وهو بمثابة قرار صادر عن امين السجل العقاري الذي يقدّم الطعن ضد قراره امام محكمة محل العقار وهي محكمة الدرجة الاولى سندا للمادتين 35 معطوفة على المادة 30 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926، فتكون محكمة الاستئناف بردّها الاستئناف شكلا قد احسنت تطبيق القانون.