04/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 53/2010
- التاريخ
- 04/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مقبول شكلا لتعلقه بدفوع شكلية (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) مما يعفي من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية.
تقبل الدعوى شكلا حتى ولو لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في الدعوى المقامة من محام ضد زميل له وهو الاستحصال على اذن من نقيب المحامين. ان مخالفة نص المادة 94 المذكورة وان كان يؤدي الى ملاحقة المحامي مسلكيا، سندا للمادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا انها لا تؤثر على اجراءات المحاكمة القضائية التي تبقى مقبولة شكلا.
لا مخالفة للمادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بالبلديات في القرار المطعون فيه.
ان القرار المطعون فيه قد اعتبر بانه وان كان يعود للمحافظ ان يعطي اذنا خطيا بالملاحقة، عند ملاحقة اعضاء المجلس البلدي او رئيسه بجرم جزائي، الا انه ليس له ان يعطي الفعل المدعى به الوصف القانوني المناسب والقول بأنه ناشىء عن المهام البلدية او غير ناشىء عنها، وبالتالي قضى بالسير بالدعوى دون اذن من المحافظ.
ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للمستندات في الجرم المدعى به والذي اورد اضافة الى القدح والذم المدعى بهما جرم التحقير. ان اضافة الجرم المذكور لم تؤثر على مسار الدعوى، وان الجرائم المدعى بها قد حددت حصرا في ادعاء المدعي ومطالعة النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.