الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للمواد 7 و68 و73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم توافر صفة المدعي لانتفاء الضرر هو في غير محله القانوني. ان الدعوى دعوى عامة تحرّكت فيها النيابة العامة نتيجة الشكوى المقدّمة ولم يعد ينفع تنازل المدّعي عن دعواه.

ان البحث في صحة المطالبة بالاضرار اللاحقة بالمدعي الذي احتفظ بحقه بالمطالبة بالتعويض عنها، يعود للمحكمة الناظرة باساس النزاع ولا علاقة لها لا بالصفة ولا بالمصلحة، يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ بالادلاء بسبق الادعاء المدني هو في محله القانوني اذ ان الادّعاء ولو كان هو نفسه وهو ابطال الاجراءات التنفيذية، الاّ ان الغاية منه تختلف في الدعوى الجزائية عنه في الدعوى المدنية، اذ ان الغاية منه في الدعوى الجزائية هي المطالبة بالعطل والضرر.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطلب.

يرد الادلاء بان دعاوى التزوير من اختصاص القضاء المدني اذ انه يعود للقضاء الجزائي امر النظر بها اذا سلك المدعي الطريق الجزائي.

لا مخالفة للقانون اذا قدذمت الدعوى المتعلّقة بالتزوير بشكل اصلي ولم تراع احكام المواد 379 و384 اصول المحاكمات الجزائية، التي حدّدت اصولا خاصة للتزوير اذ ان المتضرّر يقيم في الحالة الاولى دعوى تزوير اصليه، وليست المحكمة التي تدّعي بالتزوير لاكتشافها مستندا مزوّرا.

ان الادلاء بان الافعال المدّعى بها لا تشكّل جرائم، هو في غير محله، اذ ان النيابة العامة ادّعت بجرائم عدّدتها وعدّدت النصوص القانونية التي تعاقب عليها، فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.