الأحكام

29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2004
التاريخ
29/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضه
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، بل خلافهما على تقدير الادلة اذ قضى القاضي المنفرد الجزائي بالادانة سندا للمادة 658 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين اعلنت محكمة الاستئناف الجزائية بالبراءة. وعليه يكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، مما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.