15/02/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 53 /1995
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 53/1995
- التاريخ
- 15/02/1995
- الرئيس
- حسن الشخيبي
- الأعضاء
- برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب رب العمل اخراجه من الدعوى هو مردود لعدم قانونيته ولو ان الاجير كان يطالب الشخص الثالث اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعويضات موضوع النزاع بين الاجير الطيار وشركة طيران الشرق الاوسط التي تبقى ملزمة بشكل اساسي بهذه التعويضات طالما هي من يدفع الاشتراكات ومبالغ التسوية، وبالتالي لها صفة المداعاة. اما الصندوق الوطني للضمان فهو الضامن لهذه التعويضات عند عجز رب العمل عن تسديدها.
ان ابراء الذمة الشامل الذي وقّعه الاجير والمنتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك اثر اصابته بالعجز الصحي بعد تصفية تعويض نهاية الخدمة تكرارا يعني استيفاءه كامل حقوقه. وقد سدّد رب العمل تعويض هذا العجز باعتبار ان الامراض المهنية وطوارىء العمل الملحوظة في الفرع الرابع من قانون الضمان الاجتماعي غير سارية المفعول ضمن هذا التاريخ. ويكتسب ابراء الذمة مفعولا شاملا لكامل فترة خدمة الاجير كونه صدر عنه بعد تركه العمل فهو ملزم به عملا باجتهاد مجلس العمل التحكيمي المستمر. وهذا الابراء يطال دون شك اي اشتراك او مبالغ تسوية قد تكون مترتبة على رب العمل لمصلحة الصندوق، وبالتالي كافة تعويضات الاجير من اي نوع كانت.