الأحكام

15/02/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 53 /1995

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
53/1995
التاريخ
15/02/1995
الرئيس
حسن الشخيبي
الأعضاء
برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب رب العمل اخراجه من الدعوى هو مردود لعدم قانونيته ولو ان الاجير كان يطالب الشخص الثالث اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعويضات موضوع النزاع بين الاجير الطيار وشركة طيران الشرق الاوسط التي تبقى ملزمة بشكل اساسي بهذه التعويضات طالما هي من يدفع الاشتراكات ومبالغ التسوية، وبالتالي لها صفة المداعاة. اما الصندوق الوطني للضمان فهو الضامن لهذه التعويضات عند عجز رب العمل عن تسديدها.

ان ابراء الذمة الشامل الذي وقّعه الاجير والمنتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك اثر اصابته بالعجز الصحي بعد تصفية تعويض نهاية الخدمة تكرارا يعني استيفاءه كامل حقوقه. وقد سدّد رب العمل تعويض هذا العجز باعتبار ان الامراض المهنية وطوارىء العمل الملحوظة في الفرع الرابع من قانون الضمان الاجتماعي غير سارية المفعول ضمن هذا التاريخ. ويكتسب ابراء الذمة مفعولا شاملا لكامل فترة خدمة الاجير كونه صدر عنه بعد تركه العمل فهو ملزم به عملا باجتهاد مجلس العمل التحكيمي المستمر. وهذا الابراء يطال دون شك اي اشتراك او مبالغ تسوية قد تكون مترتبة على رب العمل لمصلحة الصندوق، وبالتالي كافة تعويضات الاجير من اي نوع كانت.