الأحكام

24/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2001
التاريخ
24/05/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الصرف التعسفي المقدمة بعد انقضاء مهلة الشهر تكون مردودة شكلا (مادة 504 قانون العمل).

ان انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجعل المناقشة بتوجب التعويض له دون موضوع. ويكون من المتوجب له بذمة الضمان تعويض الصرف. يحدد الراتب الاخير الذي قبضه الاجير ومدة العمل تمهيدا لتحديد الاشتراكات الواجبة على رب العمل.

يتوجب للاجير بدل الانذار طالما انه ثبت علم رب العمل بغياب الاجير اي انه لم يتغيب بدون إعلام رب العمل، وطالما ان مسؤولية إنهاء العقد تقع على عاتق رب العمل وليس الاجير.

يستحق للاجير بدل اجازات سنوية طالما انه ثبت انه لم يستفد من هذه الاجازات وان مدة عمله قد تجاوزت السنة.

يحتسب بدل الاجازات براتب شهر عن كل سنة.