31/10/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 530 /1966
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 530/1966
- التاريخ
- 31/10/1966
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- بارودي، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الفعل جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961).
ان مفعول الحجز الاحتياطي يسقط حكما اذا لم يقم الحاجز الدعوى على المحجوز عليه خلال مهلة ثمانية ايام (مادة 620 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 01-02-1933) وبالتالي فأن تصرف المحجوز عليه بالمال بعد هذه المهلة لا يعتبر جرما جزائيا (مادة 422 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).