29/05/2002
شورى حكم رقم : 533 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 533/2002
- التاريخ
- 29/05/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل تدوين رجوع احد المستدعين عن المراجعة الادارية لان الدولة لم تر مانعا من اجابة الطلب.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان المكلّف بجباية الضرائب في البلدية تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية بسبب الضرر الجسيم الذي لحق ببلديتهم من جراء عدم تحديد نطاقها البلدي بشكل واضح، مما جعل البلدية غير قادرة على تسيير المرفق العام وجباية الضرائب على شكل صحيح.
ويبطل القرار الاداري رقم 34 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 25/4/1995 القاضي بتعديل القرار رقم 148/94 تاريخ 22/12/1994 الذي انشأ بلدية الفيدار وحدّد نطاقها لانه خالف الاصول الجوهرية وفقد السبب القانوني والواقعي المستند اليه مخالفا المادة 51 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 3-6-1977)، فالقرار المطعون فيه الغى ضمنا النطاق العقاري لبلدية الفيدار جاعلا في كل حال من غير الممكن التمييز بين النطاق العقاري لكل من بلدية حالات وبلدية الفيدار، واقرار المستدعى ضدها بعدم وجود خرائط تبيّن حدود كل من البلديتين يشكّل قرينة على صحة ما تدلي به الجهة المستدعية، ويرد طلب المستدعين بالعطل والضرر لعدم وجود ما يبرره.