الأحكام

03/06/2003

شورى حكم رقم : 533 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
533/2003
التاريخ
03/06/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الدعوى الادارية مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة لأن المراجعة الادارية المقدمة ضمن مهلة المراجعة القضائية تقطع هذه المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.

لا يتم ابطال قرار الادارة باسترداد الدرجتين الاستثنائيتين لأن الموظف لا يستحق هذه الدرجات. وان قرار الاسترداد غير مخالف للقانون. ووفقا للقانون 82/9 يحق للادارة الرجوع عن قرار دفع مبالع غير مستحقة فلا توجد مخالفة لحق مكتسب. وان قرار اعادة النظر براتب الموظف هو قرار صادر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الذي له صلاحية ممارسة هذه الأعمال المالية عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82/3087.

وان الموظف المستدعي هو استاذ تعليم ثانوي وتمّ وضعه خارج الملاك فيطبق عليه ملاك الوظيفة الجديدة عملا بأحكام قانون الموظفين رقم 59/112 مع احتفاظه بحق القدم ولكن لا يستحق الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للموظفين اثناء وضعه خارج الملاك ولا يطبق عليه مبدأ المساواة لعدم وجود وضع وظيفي مماثل.