27/06/2006
شورى حكم رقم : 535 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 535/2006
- التاريخ
- 27/06/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ضم المراجعتين نظرا للتلازم في ما بينهما لانهما تتعلقان بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، وان الحل الذي سيعطى لواحدة يؤثر على الدعوى الثانية.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لانها تتضمن الاعتراض على ضريبة الدخل، والمهلة هي عشرون يوما وفقا للمادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 ضريبة الدخل.
ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تكليف شركة اجنبية بضريبة الدخل لان القرار غير مخالف للقانون، وقد تم تعليله تعليلا كافيا وفقا للمادة 23 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات، ورفض القرار التكليف بضريبة غير المقيمين.
فقد تبين بأن الشركة المكلفة اجنبية فرنسية ولكنها تزاول العمل في لبنان ولها مؤسسة مستقرة فيه فلا مخالفة للمادة 41 من قانون ضريبة الدخل، وان تكليفها بالضريبة عن الارباح واقع في محله الصحيح لان الشركة تفرغت عن عقارات واجرت عقود بيع وايجار. ووفقا للاتفاقية اللبنانية الفرنسية يطبق عليها القانون اللبناني وتطبق احكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل حيث تكلف الشركة بالربح الحقيقي ويتم تخمين عناصر الاصول الثابتة للشركة واعادة التخمين كل خمس سنوات، ويتم التكليف ايضا على ربح التحسين، كما تكلف الشركة على دخل رؤوس الاموال فلا مخالفة للمادة 72 ولا ازدواجية للضريبة، فالقرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 5 و8 من الاتفاقية الفرنسية.