الأحكام

30/05/2002

شورى حكم رقم : 536 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
536/2002
التاريخ
30/05/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بقانونية مرسوم استرداد المتهم، لذلك فان الدعوى مقبولة شكلا.

ويحق لمجلس الشورى رقابة صحة مرسوم استرداد متهم والتأكد من عدم مخالفته الاصول المفروضة بموجب المادة 35 من قانون العقوبات. اما بالنسبة للتهمة المنسوبة الى المتهم وهي جرم اساءة الامانة واصدار شيكات بدون رصيد فلا يحق لمجلس الشورى التأكد من صحة ثبوتها اولا.

وبما انه يتبيّن بان الجرم المذكور قد حصل في ليبيا. وقد قامت السلطات الليبية بطلب استرداد المتهم، وصدر مرسوم بوجوب تسليمه اليها وان مرسوم الاسترداد قد صدر عن المرجع المختص وهو قانوني ولا يقتضي ابطاله، لذلك ترد المراجعة اساسا.