الأحكام

24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 536 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
536/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

الافتراء (مادة 403 فقرة 2 عقوبات) جريمة قصدية تستوجب ركنا ماديا متمثلا بقيام المدعى عليه بتقديم شكوى او اخبار او ركنا معنويا متمثلا بتوافر النية الجرمية السيئة اي او تكون الشكوى او الاخبار كاذبا وان يكون الجرم ذاته غير موجود او ان يكون موجودا ويكون المجنى عليه برئيا منه وان تكون هذه البراءة ثابتة وغير مشكوك بصحتها.

ادلى المتهم في سياق التحقيق الاستنطاقي المجرى معه في الدعوى المقدمة ضده باقوال تفيد ان المدعي الشخصي كان يقبض الرشاوى مقابل انجاز معاملات كان يعمل هو على تخليصها من الصندوق المستقل للاسكان وان افادته هذه تعبتر من قبيل الاخبار المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات، مما يؤدي الى توفر الركن المادي لجريمة الافتراء.

اما في مدى توافر الركن المعنوي للجريمة المسندة الى المتهم، فانه تبين ان محكمة الجنايات في اطار تصديها لصحة واقعة التماس الرشوة المسندة الى المدعي الشخصي فانها توصلت الى اعلان براءته على التشكيك في صحة الواقعة والالتباس وعدم الجدية في شأن الادلة المساقة بحقه وفي عدم كفايتها.

فالقرار لم يستند على الجزم والتأكيد بعدم صحة حصول الواقعة بل على احتمال عدم وقوعها. استنادا الى من تقدم لا تكون عناصر جناية المادة 403 فقرة 2 من قانون العقوبات مكتملة لعدم امكانية القول بثبوت النية الجرمية السيئة لدى المتهم في ما يتعلق بالاقوال التي ساقها بحق المدعي الشخصي. فاقتضى ابطال التعقبات بحق المتهم ورد الدعوى الشخصية للمدعي.