29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 537 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 537/2011
- التاريخ
- 29/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يأخذ المستدعي على القرار المطعون فيه فقدانه للاساس القانوني والنقض في التعليل لجهة رده الدفع المسند الى الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ويدلي بانه ليس لمحكمة الاستئناف ان تحدد للنيابة العامة آلية عمل بمعرض سماحها لها القيام ببعض الاجراءات.
كما انه لا يحق للنيابة العامة تفسير قرار محكمة الاستئناف التي اعطتها الاذن بوضع يدها على الملف الا وفق الآلية التي حددتها المحكمة بموجب القرار ذاته.
ان الهيئة الاتهامية اوردت الاسباب الواقعية والقانونية المبررة لهذه النتيجة، او اظهرت ان محكمة الاستئناف لم تشترط على النيابة العامة اجراء التحقيقات والتثبت من مدى صحة ما هو منسوب للمدعى عليه بل اناطت ذلك بالمرجع المختص.
النيابة العامة كانت قد استحصلت قبل الادعاء على المدعى عليه على اذن بملاحقته كونه محام، بعد ان اشتبهت من التحقيقات الاولية التي قامت بها، بان اللمدعى عليه علاقة بهذا الادعاء تستوجب الادعاء عليه امام قاضي التحقيق.
لذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان منح اذن الملاحقة يقتصر على اجازة التحقيق والملاحقة ويعود امر التثبت من هذه الافعال ووضعها للمرجع المختص وبالتالي لا تكون قد اشترطت على النيابة العامة اجراءات التحقيقات ويرد الاستدعاء في الاساس، لان الهيئة الاتهامية بما اعتمدته من تعليل تبريرا للنتيجة التي خلصت اليها لا تكون قد خالفت القانون.