30/05/2002
شورى حكم رقم : 537 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 537/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم ابطال قرار الغاء ترخيص نقل مواد مراسلات بريدية لأن القرار غير مخالف للقانون ويستند الى وقائع صحيحة، لأن الترخيص الممنوح الى الشركة المتخصّصة بنقل مواد المراسلات بين لبنان والخارج هو ترخيص غير قانوني ومشوب بعيب عدم الشرعية ولأن رأسمال الشركة ادنى من القيمة المطلوبة. كما ان الشركة امتنعت عن تقديم جداول المراسلات، مما يتعذّر على الادارة تحديد الرسوم البريدية.
كما ان الشركة عجزت عن اثبات استمرار صلاحية الكفالة المصرفية، وان قيام الشركة بانشاء فروع جديدة ومزاولة عمل البريد الداخلي دون ترخيص مسبق ودون علم الادارة يخالف شروط الترخيص ويلحق الضرر بالاموال العمومية ويحرم الخزينة من ايراد البريد الداخلي.