21/10/2004
شورى حكم رقم : 54 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 54/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- شديد، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية.
فالمستدعي لديه صفة الادعاء ووكالته قانونية، وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطعن يتناول الانذار بهدم بناء وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة ضده من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ.
ويتوجّب ابطال القرار المطعون فيه جزئيا، المتضمّن وجوب ازالة مخالفات البناء المحدثة في عقار في منطقة المزرعة العقارية. وان المخالفات قد حصلت في ملك شائع، ولكنها ليست كلها من الاعمال التصرّفية التي يقتضي لقانونيتها موافقة جميع المالكين وفقا لاحكام المواد 824 و827 و835 و836 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وان تحويل مسكن الى مخزن هو من نوع اعمال الادارة التي يمكن اجراء تسوية بشأنها. ولذا فان قرار المحافظ المطعون فيه بهدم البناء بكامله يكون في غير محلّه القانوني. اذ ان مسألة تحوير مسكن الى ثلاثة مخازن تقبل التسوية ولا تتطلب موافقة جميع المالكين كونه من اعمال ادارة الملك الشائع.