الأحكام

01/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2004
التاريخ
01/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميز يدلي بعدم عرض المضبوطات في المحاكمة كسبب للنقض لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم عرض المضبوطات في المحاكمة لا يشكل معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى النقض، اضافة الى انها قد عرضت في التحقيق الاولي وورد ذلك في القرار الاتهامي الذي تلي في المحاكمة، وان المميز لم يطلب عرضها في المحاكمة. ان السبب التمييزي يعتبر مردودا لعدم صحته.

ان اعتبار المميز فاعل في جرم ترويج المخدرات وليس متدخلا كما ورد في اقراره، ليس مخالفا للقواعد القانونية ولا لتفسيرها. ان الادانة قد اسندت الى اقرار المتهم نفسه والى افادة ظنين، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان الاستماع الى شهادة شاهد وتفسيرها حسب تسلسل بقية الادلة وحسب اقتناع المحكمة، امر يعود لمحكمة الجنايات ولا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان صدور قرار عن المحكمة بعدم الاخذ بالطلبات الزائدة لا يعني انها اغفلت البت بمطلب معين وهو الاستماع الى شهادة واضع التقرير الطبي، وانما هو بت ضمني بالطلب المذكور ورد ضمني له. يرد السبب التمييزي.