24/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2005
- التاريخ
- 24/02/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- سعد، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تثبت نية المتهم بالسرقة عند دخوله المنزل اذ انه لم يحاول دخول منزل فارغ وانما تواجدت صاحبة المنزل فيه عند الدخول اليه وقد قام بملاحقتها في المنزل.
ان النيابة العامة قد اعطت الفعل الوصف القانوني الخاطىء بحيث اعتبرته محاولة سرقة وادّعت بالجناية المذكورة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات. يغيّر الوصف القانوني الخاطىء طالما ان الوقائع المادية لم تغيّر، وبالتالي لا يعتبر الفعل محاولة سرقة لانتفاء النية.
ان فعل المتهم هو جنحة خرق حرمة المنازل المنصوص عليها في الفقرة (2) مادة 571 عقوبات وقد ثبت دخوله المنزل عنوة من خلال اقراره بامتلاك مفتاح مصنع استعمله للدخول.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بدخوله بموافقة صاحبة المنزل اذ لم يثبت ذلك وانما على العكس فقد هربت عند مشاهدته واستنجدت بالغير.
ان المتهم حدث اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ويطبق بحقه القانون الارحم، اي لا تطبق بحقه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1983 المتعلقة بالاحداث وانما المادة 6 بند (3) والمادة (5) من قانون حماية الاحداث رقم 422/2002، يحكم على المتهم بوضعه في معهد للتأديب مدة ثلاثة اشهر.