الأحكام

30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/2004
التاريخ
30/12/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي او النوعي هو مردود لعدم صحته. وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية تاريخ 16/9/1983 رقم 90 لان الاختصاص المنازع فيه هو اختصاص مكاني عادي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات هو مردود لعدم صحته، لعدم اعتراض المميز المدين على رصيد الدين ضمن المهلة القانونية. وبالتالي فان المحكمة استندت الى وقائع قانونية عند اصدارها القرار المطعون فيه، مما يحتم عدم قبول الطعن عن طريق التشويه.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، هو مردود في الاساس، كذلك السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية، لانه من حق المصرف القيام بتعديل الفائدة ساعة يشاء، من غير ان يكون هناك ضرورة لاشعار الزبون خطيا، وايضا من حقه تحديد الفائدة خلال سريان الحساب الجاري، وليس بعد اقفال هذا الحساب، لانه في حينها يلجأ الى المعدل القانوني في تحديدها، ما يضفي على التعليل الوارد في القرار الصفة القانونية، خاصة ان التناقض في الفقرة الحكمية للقرار جاء في العنوان فقط، ولم تتم الاشارة مطلقا الى هذا التناقض في المتن. مما يعني ان مضمون الفقرة الحكمية جاء خاليا من اي تناقض من شأنه ان يعيق تنفيذ القرار. ما يؤدي الى رد التمييز بمجمله في الاساس.