17/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2008
- التاريخ
- 17/04/2008
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت بحق المتهم جرم السرقة الموصوفة وذلك من خلال اقراره وضبط المسروقات، فقد قام بدخول المكان عن طريق قطع سلك كهربائي مستعملا مقصا حديديا، مما يجعل المادة المطبقة على الجرم هي المادة 638 عقوبات. يجرم المتهم بجناية السرقة ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية وتحتسب مدة توقيفه ويحكم عليه بالطرد من الاراضي اللبنانية ومنعه من الدخول مجددا لمدة عشر سنوات. لا يحكم بزيادة العقوبة لان التمييز لم يقدم من النيابة العامة.
يحكم على المتهم بالادانة بجرم تصريف المسروقات المنصوص عليه في المادة 221 عقوبات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادات الاظناء وضبط المسروقات لديه. يعاقب بالحبس ويمنح الاسباب التخفيفية ويحكم عليه بالغرامة المالية وتحتسب له مدة التوقيف.
ان المتهم لم يقدم على الاشتراك بالسرقة وقد ثبت ذلك من خلال انكاره ومن خلال افادات الاظناء الآخرين، بل قام فقط بشراء المسروقات وبيعها. يبرأ من التهمة بالنسبة الى جرم السرقة.