الأحكام

24/10/2002

شورى حكم رقم : 54 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
54/2002
التاريخ
24/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد روعيت المهلة القانونية في تقديمها، والنزاع ربط وفقا للاصول، لان مذكرة ربط النزاع الموجّهة الى رئيس التفتيش المركزي تعتبر موجهة الى السلطة الادارية المختصة استنادا الى احكام المادة 8 من قانون انشاء التفتيش المركزي، (المرسوم الاشتراعي رقم 115 التي تعطي لرئيس التفتيش المركزي تفويضا دائما لممارسة صلاحيات الوزير الادارية والمالية).

ويبطل القرار الاداري الذي رفض تسوية وضع الموظف الوظيفي، ولم يعطه الحق بالتدرج استنادا الى المادة 32 من نظام الموظفين والمادة 41 من النظام التي كرّست هذا الحق للموظف المعين والتي يستحقها بفعل القانون، وبتاريخ الادعاء كانت شروط التدرج في الملاك متوافرة لانقضاء سنتان على الالتحاق بدورة الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 717/98 التي ميزّت هؤلاء الموظفين الذين عينّوا في وظيفة مفتش معاون في ملاك التفتيش المركزي عن سائر الخريجين، فخصصوا بالتعيين في الدرجة الثانية بدلا من الاولى نظرا لطبيعة هذه الوظيفة وشروط ممارستها والحرمان من هذه الدرجة بسبب الحصول على زيادة في الراتب توازي درجة غير قانوني لانه يعطّل نص القانون 717/98 ، مما يقتضي اعطاء حقه باحتساب الدرجة المستحقة بالقدم المؤهّل للتدرج.