الأحكام

21/04/2004

شورى حكم رقم : 540 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
540/2004
التاريخ
21/04/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اعلان بطلان الانتخابات البلدية بالنسبة للمرشحين المطعون بقانونية انتخابهم. فالمرشح الاول لعضوية المجلس البلدي لا يتمتع بالاهلية القانونية لانه محكوم بجناية القتل ولم يتم اعادة الاعتبار اليه بعد اسقاط العقوبة لمرور الزمن، فهو ليس اهلا لعضوية المجالس البلدية وذلك استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات والمادة 10 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

اما بالنسبة للطعن ضد المرشح الثاني فهو غير مقبول لانه اصبح بدون موضوع بعدما تقدم ذلك الاخير باستقالته وتم قبولها من قبل المحافظ. اما المرشح الثالث المطعون بقانونية انتخابه، فيتم ابطال انتخابه لعلة التمانع لانه جمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة عامة مخالفا بذلك احكام القانون المادة 22 من قانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات. فهو يزاول وظيفة في مجلس الجنوب وصحيح انه متعاقد ولكن يزاول وظيفة عامة وتطبق عليه احكام قانون الموظفين بحيث تنص المادة 15 من نظام الموظفين على عدم جواز الجمع بين وظيفتين عامتين.