الأحكام

17/04/2008

شورى حكم رقم : 541 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
541/2008
التاريخ
17/04/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع باخراج لائحة جوابية. وان الادلاء بعدم صحة تمثيل المحامي واقع في غير محله القانوني نظرا لاعفاء الاستدعاء في مراجعات ابطال الانتخابات من موجب تعيين محام وذلك استنادا الى المادتين 74 و103 من نظام مجلس الشورى.

وان مهلة المراجعة في النزاع الانتخابي هي خمسة عشر يوما وهي مهلة مختصرة وغير حرّة، وتطبق الاصول الموجزة استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى. وبما انه صادف يوم تعطيل رسمي فتمدد المهلة ليوم واحد والمراجعة واردة ضمن المهلة.

يرد طلب ابطال قرار او محضر جلسة انتخاب رئيس بلدية دورس في بعلبك نظرا لعدم مخالفة الاصول القانونية.

فقد تم تبليغ موعد الجلسة ولا صيغة محددة للتبليغ وتطبق اصول التبليغ الاداري وليس الاصول المعتمدة في المحاكمات المدنية.

لذا فان التبليغ بواسطة الهاتف مقبول وصحيح.

كما ان الاقتراع واحتساب النصاب القانوني والاكثرية المطلوبة جرت وفقا للاصول دون مخالفة احكام المادة 21 من القانون 665/97.

ولا حالة تمانع لمرشح البلدية، ويرد الادلاء بكون المستدعى بوجهه موظفا لدى ادارة حصر التبغ والتنباك.

ولم يثبت وجود شكاوى بحق رئيس البلدية المنتخب ولا ادانته بجرم فهو غير فاقد الاهلية القانونية وعملية الانتخاب واقعة في محلها الصحيح وغير مخالفة للاصول القانونية.