الأحكام

17/04/2008

شورى حكم رقم : 542 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
542/2008
التاريخ
17/04/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لفقدانه الاساس القانوني الصحيح.

فقد استند قرار اللجنة الى بعض نقاط من عناصر المأجور كمدة عقد الايجار واغفل الاخذ بواقعة اقرار الشركة المكلفة بتاريخ اخلائها المأجور.

وان مدة عقد الايجار ثلاث سنوات تم خلالها التكليف بالرسم اذ يتوجب الرسم عن مدة الاشغال الفعلي.

وبما أن ثمة تناقضا في الاعتراض لجهة تاريخ انتهاء الايجار وتاريخ اخلاء المأجور، ولم يعمد المكلف الى توضيح التناقض ولم يجب على المراجعة. وقد اقر المكلف باخلائه المأجور في نهاية 2001 لذا يقتضي اعادة التكليف بالرسم عن الاشغال الفعلي اثناء 2001 ايضا عملا بالمادة 11 من القانون رقم 60/88 وفسخ قرار لجنة الاعتراضات.