22/04/2004
شورى حكم رقم : 542 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 542/2004
- التاريخ
- 22/04/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضدها وصفتها للمداعاة. فالطعن يتعلّق بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك وقد وقّعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم مسؤولية الدولة. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك وتصديق تخطيط طرقات نظرا لعدم وجود عيب تحوير او انحراف السلطة. فالغاية من المرسوم المنفعة العامة وليس تحقيق منفعة شخصية لرئيس البلدية واذا كان هذا الاخير قد استفاد من صدور المرسوم فان ذلك لا ينفي عنه صفته العامة.
كما انه ليس هناك اساءة في استعمال السلطة لان المرسوم لم يهدف الى الاضرار بمصالح اصحاب العقارات المصابة بالتخطيط اذ يحق لهم في حال التضرّر طلب التعويض.
ولا يعود لمجلس الشورى تقدير مدى الملاءمة الفنية للتخطيط او تقدير المنفعة الاقتصادية المنتظرة من المرسوم لان ذلك يعود تقديره لسلطة الادارة الاستنسابية.