29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 542 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 542/2011
- التاريخ
- 29/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استنادا الى المادة 313 اصول المحاكمات الجزائية ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
وبما ان مسألة الوصف القانوني للفعل مرتبطة بالدعوى العامة ولا شأن للمدعي الشخصي بوصفه فريقا مدنيا منضما الى الدعوى العامة ان يطعن بهذه المسألة لان حقوقه تقتصر على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به والناتجة عن الجرم الجزائي او المطالبة بدفع قيمة التعويضات المحكوم بها سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بغض النظر عن الوصف القانوني المعطى للفعل. فترد اسباب التمييز المثارة لهذه الجهة.
يأخذ المستدعي على القرار المطعون فيه افتقاده الى التعليل لجهة تحديد التعويض الشخصي ومخالفته لاحكام المادة 138 عقوبات معطوفة على احكام المواد 122 و123 و134 موجبات وعقود لان المبلغ المقضي به لا يعادل بدل العطل والضرر اللاحق به، كما يدلي بان القرار جاء خاليا من التعليل لجهة كيفية تقدير الضرر المادي او المعنوي.
يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة التعويضات على ضوء ظروف ومعطيات الدعوى وهي قد بررت من خلال ما استعرضته في قرارها من وقائع وادلة مستندى الى تقرير الطبيب الشرعي انه لم يكن من شأن الاصابة ان يؤدي الى الوفاة انما افضت الى ايذاء وتعطيل لمدة 15 يوما.
تكون المحكمة قد اظهرت بشكل كاف الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها للحكم بالتعويض. فلا يؤخذ على القرار المطعون فيه خلوه من التعليل او النقص فيه.