الأحكام

29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 543 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
543/2011
التاريخ
29/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستدعين يعيبون على القرار المطعون فيه مخالفته لنص المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية ويدلون بعدم اختصاص محكمة الاحداث لان مسألة الحضانة من اختصاص المحاكم الشرعية وبالتالي فان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية هو الواجب التطبيق ويدعون بعدم جواز ملاحقتهم بجرم الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي استنادا الى نص المادة 469 عقوبات لانه يوجد قرار شرعي قضائي واجب التنفيذ. ولا يجوز للقاضي المنفرد الجزائي متابعة السير بالدعوى الجزائية الراهنة قبل البت بالدعوى الشرعية.

ان النيابة العامة الاستئنافية كانت قد ادعت بحق المستدعين سندا الى المواد 496 و383 و217 عقوبات وهي جرائم متعلقة بتحقير موظف في اثناء قيامه بوظيفته وبعدم تنفيذ قرار قضائي.

ان البت بجرمين التحقير بجرمي التحقير وعدم تنفيذ قرار قضائي لا يتوقف على ما ستؤول اليه النتيجة لجهة الدعوى المقامة امام المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة اذ لا تأثير للبت بدعوى الحضانة على مدى تحقق عناصر الجرائم المدعى بها في الدعوى الحاضرة وبالتالي لا تؤلف مسألة معترضة توجب على القاضي المنفرد الجزائي وقف السير بالدعوى الحالية، مما يجعل الدفع المثار لدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها وهو صدور القرار الشرعي اللاحق او السير بها قبل البحث في موضوعها سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية في غير محله القانوني.

ليس للجهة المستدعية ان تدفع في اطار الدعوى الحاضرة بعدم الاختصاص الوظيفي لمحكمة الاحداث لان اطار الدعوى الحاضرة ينحصر بجرائم جزائية منسوب للمستدعيين ارتكابها.

ان ما يؤدي به المستدعون حول تنفيذهم لقرار محكمة الاحداث هي من المسائل المرتبطة باساس الدعوى فلا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

يكون القرار قد احسن تطبيق القانون بخلوصه الى تصديق قرار القاضي المنفرد الجزائي المنتهي الى رد الدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليهم.